الشيخ محمد المؤمن القمي

284

مباني تحرير الوسيلة

وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ( 14 ) ، بل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 5 .